السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

468

منهاج الصالحين

الجدار إلى الأرض بعد ما أصابه السهم فاستند الموت إليهما ، وكذا إذا رماه مسلم وكافر ومن سمّى ومن لم يسمِّ أو من قصد ومن لم يقصد واستند القتل إليهما معاً ، وإذا شك في الاستقلال في الاستناد إلى المحلّل بني على الحرمة . مسألة 1603 : إذا رمى سهماً فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حلّ وإن كان لولا الريح لم يصل ، وكذا إذا أصاب السهم الأرض ثمّ وثب فأصابه فقتله . مسألة 1604 : لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة ولا وحدة الصائد ، فلو رمى أحد صيداً بسهم وطعنه آخر برمح فمات منهما معاً حلّ إذا اجتمعت الشرائط في كلّ منهما ، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى حيوان فعقره ورمى آخر بسهم فأصابه فمات منهما معاً حلّ أيضاً . مسألة 1605 : إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حلّ الصيد وإن أثم باستعمال الآلة وكان عليه أجرة المثل إذا كان للاصطياد بها اجرة ويكون الصيد ملكاً للصائد لا لصاحب الآلة . مسألة 1606 : يختصّ الحلّ بالاصطياد بالآلة الحيوانية والجمادية بما كان الحيوان ممتنعاً بحيث لا يقدر عليه إلّابوسيلة كالطير والظبي وبقر الوحش وحماره ونحوها ، فلا يقع على الأهلي الذي يقدر عليه بلا وسيلة كالبقر والغنم والإبل والدجاج ونحوها ، وإذا استوحش الأهلي حلّ لحمه بالاصطياد ، وإذا تأهل الوحشي كالظبي والطير المتأهلين لم يحلّ لحمه بالاصطياد ، وولد الحيوان الوحشي قبل أن يقوى على الفرار وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران بحكم الأهلي فإذا رمى طيراً وفرخه فماتا حلّ الطير وحرم الفرخ . مسألة 1607 : الثور المستعصي والبعير العاصي والصائل من البهائم يحلّ لحمه بالاصطياد كالوحشي بالأصل ، وكذلك كل ما تردّى من البهائم في بئر ونحوها وتعذّر ذبحه أو نحره فإنّ تذكيته تحصل بعقره في أي موضع كان من جسده وإن